تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
لكل مسكين مد من طعام
شرح
اليمين المتممة بعدم القول بالفصل ، وما ورد ( 1 ) في كفارة القتل خطأ وكفارة شهر رمضان من الخمسة عشر صاعا ، وما في ( 2 ) حديث الأنصاري الذي دفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر صاعا وغير ذلك . وطائفة أخرى منها تدل على مدين : كصحيح أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام - : في كفارة الظهار قال : " تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا ، مدين مدين " ( 3 ) . والمرسل عن علي - عليه السلام - في الظهار يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع . وطائفة ثالثة ظاهرة في القول الثالث : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين مد وحفنة ( 4 ) . وصحيح هشام ابن الحكم عنه - عليه السلام - في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ( 5 ) . والشيخ - قده - جمع بين الأوليين بحمل الأولى على العاجز والثانية على القادر لكنه تبرعي لا شاهد به . والحق أن يقال : إنه إن لم يكن مخالفا للاجماع ، كان المتعين الاقتصار في الطائفة الثانية على موردها وهو كفارة الظهار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الكفارات وباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 13 . ( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 350 | السيد محمد صادق الروحاني