لكل مسكين مد من طعام
شرح
اليمين المتممة بعدم القول بالفصل ، وما ورد ( 1 ) في كفارة القتل خطأ وكفارة شهر
رمضان من الخمسة عشر صاعا ، وما في ( 2 ) حديث الأنصاري الذي دفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم
مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر صاعا وغير ذلك .
وطائفة أخرى منها تدل على مدين :
كصحيح أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام - : في كفارة الظهار قال : " تصدق على
ستين مسكينا ثلاثين صاعا ، مدين مدين " ( 3 ) .
والمرسل عن علي - عليه السلام - في الظهار يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف
صاع .
وطائفة ثالثة ظاهرة في القول الثالث :
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين مد وحفنة ( 4 ) .
وصحيح هشام ابن الحكم عنه - عليه السلام - في كفارة اليمين مد مد من حنطة
وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ( 5 ) .
والشيخ - قده - جمع بين الأوليين بحمل الأولى على العاجز والثانية على القادر
لكنه تبرعي لا شاهد به .
والحق أن يقال : إنه إن لم يكن مخالفا للاجماع ، كان المتعين الاقتصار في الطائفة
الثانية على موردها وهو كفارة الظهار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الكفارات وباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 13 .
( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 4 .