تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
على الجواز حتى ما لو علم بزوال العذر والمتيقن منها صورة الشك والاحتمال ، فلو علم بزوال المانع لا وجه للانتقال إلى الاطعام .

كيفية الاطعام ومقدار الطعام

3 - ومتى انتقل الفرض إلى الاطعام يتخير فيه بين اطعام المستحق وبين التسليم إليه . أما الأول فيشهد به مضافا إلى وضوحه : صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - : يشبعهم مرة واحدة ( 1 ) ونحوه غيره . والنصوص الدالة على أنه إن أطعم صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير الآتية ، ثم إنه إن اختار الاطعام فلا يتقدر بقدر بل حده أن يشبع مرة كما صرح به في صحيح أبي بصير ، ومعه لا وجه لما قيل إنه يشبع طول يومه ، لأن ما ذكر في وجهه اجتهاد في مقابل النص . وأما على تقدير اختيار التسليم ، فهل ( لكل مسكين مد من طعام ) ، كما هو المشهور خصوصا بين المتأخرين ؟ ، كما في المسالك ، أم له مدان مع القدرة ومد مع العجز ؟ كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان ومجمع البيان والوسيلة والاصباح ، بل عن صريح الأول وظاهر الرابع والخامس الاجماع عليه ، أم يجب المد وزيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدامه ؟ وجوه وأقوال ، منشأها اختلاف النصوص . فطائفة منها تدل على المد : كالنصوص ( 2 ) المستفيضة أو المتواترة الواردة في كفارة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 12 و 14 من أبواب الكفارات .