تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
والمفيد - ره - جعل كفارتها ككفارة قتل الخطأ . ولم يقف الأصحاب على مستنده . والمصنف - ره - اضطرب كلامه في القواعد والارشاد على ما حكى فأفتى في القواعد أولا : بأن كفارة خلف العهد كبيرة مخيرة مطلقا ، ثم أفتى في موضع آخر من باب الكفارات : بأنها كفارة يمين مطلقا . وفي الإرشاد أفتى أولا : بالتفصيل في العهد والنذر فإن كان صوما فأفطره فكفارة رمضان وإلا فكفارة يمين ، ثم بعد ذلك أفتى : بأنها كفارة يمين مطلقا ، وقد مر ما يمكن أن يكون مدركا لكون كفارتها كفارة اليمين والجواب عنه ، فما يشعر به عبارته في المقام من التردد في كون كفارته كبيرة مخيرة مطلقا ، لنسبة ذلك إلى قول في غير محله أيضا . الثاني : في كفارة حنث النذر ففيها أقوال : 1 - إنها ككفارة رمضان مطلقا وهي الكبيرة المخيرة ، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما والمصنف في محكي المختلف والمحقق وأكثر المتأخرين . 2 - إنها كفارة يمين ( ستأتي هي ) مطلقا ، ذهب إليه الصدوق والمصنف في التحرير على ما حكى والمحقق في النافع وجماعة . 3 - التفصيل فإن كان النذر لصوم فأفطره فكفارة رمضان وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين ، ذهب إليه المرتضى والحلي ، والمصنف في بعض كتبه . 4 - ما عن الشيخ - ره - وهو التفصيل بين المتمكن من إحدى الخصال فكفارة رمضان والعاجز عنها فكفارة يمين . 5 - ما عن سلار والكراجكي وهو أن كفارته كفارة الظهار أي المرتبة . وهناك أقوال أخر نادرة .