شرح
والمفيد - ره - جعل كفارتها ككفارة قتل الخطأ . ولم يقف الأصحاب على
مستنده .
والمصنف - ره - اضطرب كلامه في القواعد والارشاد على ما حكى فأفتى في
القواعد أولا : بأن كفارة خلف العهد كبيرة مخيرة مطلقا ، ثم أفتى في موضع آخر من باب
الكفارات : بأنها كفارة يمين مطلقا .
وفي الإرشاد أفتى أولا : بالتفصيل في العهد والنذر فإن كان صوما فأفطره فكفارة
رمضان وإلا فكفارة يمين ، ثم بعد ذلك أفتى : بأنها كفارة يمين مطلقا ، وقد مر ما يمكن
أن يكون مدركا لكون كفارتها كفارة اليمين والجواب عنه ، فما يشعر به عبارته في المقام
من التردد في كون كفارته كبيرة مخيرة مطلقا ، لنسبة ذلك إلى قول في غير محله أيضا .
الثاني : في كفارة حنث النذر ففيها أقوال :
1 - إنها ككفارة رمضان مطلقا وهي الكبيرة المخيرة ، ذهب إليه الشيخان
وأتباعهما والمصنف في محكي المختلف والمحقق وأكثر المتأخرين .
2 - إنها كفارة يمين ( ستأتي هي ) مطلقا ، ذهب إليه الصدوق والمصنف في
التحرير على ما حكى والمحقق في النافع وجماعة .
3 - التفصيل فإن كان النذر لصوم فأفطره فكفارة رمضان وإن كان لغير ذلك
فكفارة يمين ، ذهب إليه المرتضى والحلي ، والمصنف في بعض كتبه .
4 - ما عن الشيخ - ره - وهو التفصيل بين المتمكن من إحدى الخصال فكفارة
رمضان والعاجز عنها فكفارة يمين .
5 - ما عن سلار والكراجكي وهو أن كفارته كفارة الظهار أي المرتبة . وهناك
أقوال أخر نادرة .