فقه الصادق ( ع ) — صفحة 328
وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا ، اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات والمخيرة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو من نذر معين ، أو خالف نذرا ، أو عهدا على قول وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وعن المفيد وسلار مخالفة الأصحاب في كفارة قتل الخطأ وذهابهما إلى أن كفارته مخيرة لا مرتبة ، ولم يظفر الأساطين من الفقهاء بمستندهما فالمذهب هو الأول كما في المسالك . ( و ) الثالث : ( كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا ) فإنه يجب عليه ( اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات ) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم في الجزء السابع من هذا الشرح فلا نعيد . كفارة مخالفة العهد وحنث النذر القسم الثاني : ( و ) هو ( المخيرة ) فلها أيضا موارد جمعها المصنف - ره - في قوله : ( من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو من نذر معين ، أو خالف نذرا ، أو عهدا على قول وهي ) أي الكفارة في الموارد الأربعة ( عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ) . وتنقيح القول في المقام : إن الكلام في أنه من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ماذا يجب عليه ؟ قد تقدم في كتاب الصوم مفصلا ، كما أنه قد مر الكلام في وجوب الكفارة على من أفطر يوما نذر صومه في ذلك الكتاب فلا نعيد ، إنما الكلام في المقام في موردين : الأول : في مخالفة العهد : فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن كفارتها ما ذكر ، بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه ، وقد مر في العهد ما يدل على ذلك فيه فراجع .