تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وهو لازم وحكمه حكم اليمين
شرح
وخبر أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام - : " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث ، فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا " ( 1 ) . وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل : * ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) * قال : " العهود " ( 2 ) . وخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام - في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم ، فقال أبو جعفر - عليه السلام - : " يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا وما ترك من الأمر أعظم يستغفر الله ويتوب إليه " ( 3 ) . وهذه الأدلة كما ترى ليس في شئ منها اعتبار كونه مشروطا . ( وهو لازم ) بلا خلاف لأصالة اللزوم وعدم ما يدل على جواز الرجوع فيه ( و ) قد اختلفت عبارات الأصحاب في العهد . فالمصنف - ره - والمحقق جعلا ( حكمه حكم اليمين ) فينعقد فيما ينعقد فيه ويبطل فيما يبطل . والشيخ والشهيد جعلا حكمه حكم النذر . وصاحب الجواهر - ره - ذهب إلى أنه لا دليل على مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال حكمه حكمه مطلقا . واستدل للأول : بخبر علي بن جعفر المتقدم حيث علق الكفارة على العهد في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من كتاب النذر والعهد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 25 من كتاب النذر والعهد حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من كتاب النذر والعهد حديث 4 .