تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه . والعهد ، أن يقول : عاهدت الله أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا
شرح
السادسة : ( ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه ) وقد مر الكلام في جميع ذلك في الجزء السابع من هذا الشرح في كتاب الصوم فلا نطيل الكلام بإعادة ما ذكرناه .

العهد

( و ) أما ( العهد ) الذي في الأصل : الاحتفاظ بالشئ ومراعاته على ما قيل ، فصيغته ( أن يقول : عاهدت الله أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا ) ومقتضى هذه العبارة كعبارة الشرائع والنافع عدم وقوعه إلا مشروطا . ولكن المحكي عن جماعة منهم المصنف - ره - في جملة من كتبه وقوعه مطلقا أيضا ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه ، وهذا هو الأظهر لاطلاقات الكتاب والسنة بناء على صدقه على المتبرع به عرفا ولغة . قال الله تعالى : * ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) * ( 1 ) . وقال سبحانه : * ( وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) * ( 2 ) . وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف لله بعهده ؟ قال - عليه السلام - : " يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 27 و 40 . ( 2 ) سورة البقرة آية 27 و 40 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من كتاب النذر والعهد حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 317 | السيد محمد صادق الروحاني