تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
نذرها ولم يذكر عليه شئ ، وبالنبوي : من نذر أن يطيع الله فليطعه ( 1 ) . وبصحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : " فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم مسكينا " ( 2 ) . وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - : " إن قلت لله علي فكفارة يمين " ( 3 ) . وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة ، فقال : " ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه " ( 4 ) . وخبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث : " وما جعلته لله فف به " ( 5 ) . وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر - عليه السلام - : " النذر نذران فما كان لله فف به " ( 6 ) . وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به " ( 7 ) ، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة المرتبة للحكم على الصيغة المزبورة بدون الشرط .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري ج 9 ص 246 ، سنن البيهقي ج 10 ص 76 . ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب الأيمان حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 3 . ( 6 ) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 6 . ( 7 ) الوسائل باب 17 من كتاب النذر والعهد حديث 6 .