شرح
نذرها ولم يذكر عليه شئ ، وبالنبوي : من نذر أن يطيع الله فليطعه ( 1 ) .
وبصحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عمن جعل لله عليه أن
لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : " فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم
مسكينا " ( 2 ) .
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - : " إن قلت لله علي فكفارة يمين " ( 3 ) .
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن الأيمان والنذور واليمين
التي هي لله طاعة ، فقال : " ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من
ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه " ( 4 ) .
وخبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث : " وما جعلته لله
فف به " ( 5 ) .
وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر - عليه السلام - : " النذر نذران فما كان لله
فف به " ( 6 ) .
وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " ليس شئ هو لله طاعة
يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به " ( 7 ) ، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة المرتبة
للحكم على الصيغة المزبورة بدون الشرط .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري ج 9 ص 246 ، سنن البيهقي ج 10 ص 76 .
( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب الأيمان حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 3 .
( 6 ) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 6 .
( 7 ) الوسائل باب 17 من كتاب النذر والعهد حديث 6 .