تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس
شرح
وقد استدل لهذا القول أيضا في المسالك بأن اليمين ايقاع وهو لا يقع موقوفا . ويرده مضافا إلى أنها لا تقع موقوفة بل تصح غاية الأمر صحة متزلزلة وأن للوالد والزوج حلها . فتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو القول الأول المشهور بين الأصحاب . وقد استثنى المصنف وكذا غيره من هذا الحكم : اليمين على فعل الواجب ، وفي الشرائع إضافة ترك القبيح وكذا في النافع . وأورد عليهم في الرياض : بأن النص مطلق ولا دليل على اخراج هذا الفرد ، وتعين الفعل عليه وجودا وعدما لا يقتضي ترتب آثار انعقاد الحلف عليه في ترتب الكفارة على الحنث ، وسبقه في ذلك سيد المدارك والمحقق السبزواري . وعلى ضوء ما عرفت من أن غاية ما يستفاد من الأخبار أن للزوج والوالد حل اليمين ، وإنما يكون ذلك فيما لهما من الأمر به ليكون طاعتهما مقدمة على وجوب العمل باليمين . وأما في مورد ليس لهما ذلك ولا يجب إطاعتهما على الولد والزوجة فلا يكون موردا للأخبار . والأمر بترك الواجب وفعل الحرام من هذا القبيل إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وبالجملة النصوص مختصة بمورد لهما المعارضة ، وفي الأمر بترك الواجب أو فعل الحرام ليس لهما المعارضة فلا تشملها النصوص ويكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فتدبر فإنه دقيق فالأظهر صحة الاستثناء . السادسة : ( وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس ) كما مر الكلام فيه مستوفى في المسألة الثانية .