ولا بالماضي
شرح
" ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه " ( 1 ) ونحوهما غيرهما .
وأما مرسل ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين - عليهما السلام - : " إذا أقسم الرجل
على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين " ( 2 ) .
فلارساله وعدم عمل الأصحاب به واحتمال إرادة القسم عنه لا يعتمد عليه ،
وعلى فرض الاغماض عن ذلك كله لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم ويستحب للمقسم
عليه ابرار القسم للنبوي الأمر بسبع عد ذلك منها ، المحمول على الاستحباب لضعف
السند واتفاق الأصحاب عليه .
( ولا ) تنعقد اليمين المتعلقة ( بالماضي ) نافية كانت أو مثبتة فلا يجب بالحنث فيها
الكفارة وإن تعمد الكذب بلا خلاف . وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وهي
المسماة بيمين الغموس إذا تعمد الكذب بل مطلقا كما مر .
ويشهد لعدم انعقادها النصوص المتقدمة الحاصرة لليمين التي فيها الكفارة فيما
إذا تعلقت بواجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه ، أو مباح ليفعله أو يتركه .
وخبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " الأيمان
ثلاث : يمين ليس فيها كفارة - إلى أن قال - : فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف
على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف
على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي
توجب النار " الحديث ( 3 ) .
وقوي السكوني عنه - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قيل له فعلت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 من كتاب الأيمان حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 42 من كتاب الأيمان حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 9 من كتاب الأيمان حديث 1 .