تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ولا بالماضي
شرح
" ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه " ( 1 ) ونحوهما غيرهما . وأما مرسل ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين - عليهما السلام - : " إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين " ( 2 ) . فلارساله وعدم عمل الأصحاب به واحتمال إرادة القسم عنه لا يعتمد عليه ، وعلى فرض الاغماض عن ذلك كله لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم ويستحب للمقسم عليه ابرار القسم للنبوي الأمر بسبع عد ذلك منها ، المحمول على الاستحباب لضعف السند واتفاق الأصحاب عليه . ( ولا ) تنعقد اليمين المتعلقة ( بالماضي ) نافية كانت أو مثبتة فلا يجب بالحنث فيها الكفارة وإن تعمد الكذب بلا خلاف . وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وهي المسماة بيمين الغموس إذا تعمد الكذب بل مطلقا كما مر . ويشهد لعدم انعقادها النصوص المتقدمة الحاصرة لليمين التي فيها الكفارة فيما إذا تعلقت بواجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه ، أو مباح ليفعله أو يتركه . وخبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة - إلى أن قال - : فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار " الحديث ( 3 ) . وقوي السكوني عنه - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قيل له فعلت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 من كتاب الأيمان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 42 من كتاب الأيمان حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من كتاب الأيمان حديث 1 .