شرح
لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل
فعليه الكفارة " ( 1 ) .
إلى غير تلكم من النصوص البالغة حد الاستفاضة بل التواتر .
الثانية : ما يدل على عدم الانعقاد إذا تعلق بمباح متساوي الطرفين كصحيح
الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس
بشئ ، في طلاق أو عتق أو غيره " ( 2 ) .
وخبر عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - : " لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم
حلال " ( 3 ) . ومثله خبر أبي الربيع الشامي ( 4 ) .
وخبر حمران : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - : اليمين التي تلزمني فيها
الكفارة ؟ فقالا : " ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فعليك الكفارة ، وما حلفت
عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه طاعة ولا معصية فليس هو
شئ " ( 5 ) .
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : أي شئ الذي فيه
الكفارة من الأيمان ؟ فقال : " ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما
حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى
ذلك مما ليس فيه بر ولا ومعصية فليس بشئ " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من كتاب الأيمان حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من كتاب الأيمان حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 11 من كتاب الأيمان حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 11 من كتاب الأيمان حديث 6 .
( 5 ) الوسائل باب 24 من كتاب الأيمان حديث 2 .
( 6 ) الوسائل باب 24 من كتاب الأيمان حديث 3 .