تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة " ( 1 ) . إلى غير تلكم من النصوص البالغة حد الاستفاضة بل التواتر . الثانية : ما يدل على عدم الانعقاد إذا تعلق بمباح متساوي الطرفين كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ ، في طلاق أو عتق أو غيره " ( 2 ) . وخبر عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - : " لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال " ( 3 ) . ومثله خبر أبي الربيع الشامي ( 4 ) . وخبر حمران : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا : " ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فعليك الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه طاعة ولا معصية فليس هو شئ " ( 5 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : أي شئ الذي فيه الكفارة من الأيمان ؟ فقال : " ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا ومعصية فليس بشئ " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من كتاب الأيمان حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من كتاب الأيمان حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من كتاب الأيمان حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 11 من كتاب الأيمان حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 24 من كتاب الأيمان حديث 2 . ( 6 ) الوسائل باب 24 من كتاب الأيمان حديث 3 .