تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ويتكرر بكل وطء كفارة
شرح
بالفصل . ويؤيده : حديث ( 1 ) رفع النسيان بناء على ما هو الصحيح من شموله للأحكام الوضعية . تكرر الكفارة بتكرر الوطء ( ويتكرر بكل وطء كفارة ) عند المشهور وفي الجواهر بل لا خلاف معتد به أجده فيه ، وعن ابن حمزة إن كفر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني وإلا فلا ، وعن القواعد وشرحه للأصبهاني : إن وطئه ثانيا بعد تكفيره عن السبب الأول لا يجب عليه كفارة له وإلا فتجب . وقد استدل للأول : بأن الدليل دل على ثبوت الكفارة بالوطء قبل التكفير فمع تعدد الوطء يتعدد السبب فيتعدد المسبب ، وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف " ( 2 ) ، وفي الحدائق الظاهر أن قوله ليس في هذا اختلاف من كلام أحد الرواة بمعنى أنه يتكرر الوطء بتكرر الكفارة فلكل وطء كفارة . ولكن يرد الأول : ما حقق في محله من أصالة التداخل في المسببات ، ومقتضاها ما أفاده ابن حمزة كما لا يخفى ، وأما الصحيح فالمستفاد منه وإن كان وجوب كفارة أخرى بالوطء الثاني مطلقا كفر عن الأول أم لا ، لكنه مختص بالمرة الثانية ، ولا يشمل سائر المرات إلا أن يتم فيها بعدم القول بالفصل ، وهو محل تأمل ، لأن عدم القول بالفصل لا يفيد بل المفيد القول بعدم الفصل ، وهو في المقام يمكن أن يكون لأصالة عدم التداخل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس . ( 2 ) الوسائل باب 15 من كتاب الظهار حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 166 | السيد محمد صادق الروحاني