تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث ، قال : قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال - عليه السلام - : " لا ، سقطت عنه الكفارة " ( 1 ) . وصحيح الفضلاء عنه - عليه السلام - : " المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة " ( 2 ) ، ونحوهما غيرهما . صحيح بريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار " قلت : فله أن يراجعها ؟ قال - عليه السلام - : " نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا " ، قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال - عليه السلام - : " لا قد بانت منه وملكت نفسها " الحديث ( 3 ) ، ونحوه خبر الكناسي . وبإزائهما حسن علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - : عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه الكفارة للظهار الأول ؟ قال : " نعم ، عتق رقبة أو صيام أو صدقة " ( 4 ) ، وبه استدل للقول الآخر . وأجاب عنه الشيخ - ره - بحمله على التقية ، وأورد عليه في المسالك : بأن العامة مختلفون في ذلك كالخاصة فلا وجه للحمل على التقية ، ولكن يمكن أن يقال إنه من الجائز شيوع هذا القول بين العامة في ذلك الوقت فأفتي بما يوافق قولهم في ذلك الوقت .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من كتاب الظهار حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من كتاب الظهار حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من كتاب الظهار حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من كتاب الظهار حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162 | السيد محمد صادق الروحاني