تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة
شرح
الرياض اجماعا حكاه جماعة ، ويشهد به مضافا إلى اطلاق الآية وما شابهها من النصوص نظرا إلى أن المطلقة الرجعية زوجة أو بحكمها : صحيح بريد بن معاوية الآتي ، وبه يقيد اطلاق ما دل على هدم الطلاق الظهار واسقاطه الكفارة . وأما مرسل النميري عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل ظاهر ثم طلق ، قال : " سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة " ، قيل : فإنه راجعها ، قال - عليه السلام - : " إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس إن راجع ولا كفارة عليه " ( 1 ) . فهو وإن كان أخص مما تقدم ولا تصل النوبة إلى ملاحظة المرجحات كي يقال إنه قاصر عن المعارضة من وجوه كما في الجواهر لكنه ضعيف السند للارسال واعراض الأصحاب عنه . ( ولو خرجت ) من العدة ( أو كان ) الطلاق ( بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن سلار وأبي الصلاح ثبوت حكم لظهار ولو بالتزويج بعد عدة البائنة . يشهد لسقوط الكفارة في الموردين الأولين مضافا إلى أنها تصير بالطلاق أو بانقضاء العدة أجنبية ، والظهار كما لا يقع ابتداء بالأجنبية لا يقع بها استدامة ، فلا محالة ينهدم الظهار ، وإلى أن الظهار أوجب حرمة الوطء بدون الكفارة المباح بالعقد الأول الذي لحقه التحريم بالظهار ولا يؤثر في استباحة الوطء بالعقد الثاني . وإلى النصوص المطلقة الدالة على اسقاط الطلاق الكفارة ، كصحيح جميل عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الظهار حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني