تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وشروط المبارأة كالخلع إلا أن الكراهية منهما
شرح
الطلاق " ( 1 ) . وخبر حمران عن مولانا الباقر - عليه السلام - : " المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " ( 2 ) . وخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - : " لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود " ( 3 ) . وخبرهما الآخر عن سيدنا الصادق - عليه السلام - : " المبارأة تطليقة بائن وليس فيها رجعة " ( 4 ) . وفي المقام روايات أخر تقدمت جملة منها في الخلع نشير إليها في ضمن المباحث الآتية ، وجملة أخرى منها ضعيفة السند أغمضنا عن ذكرها ، وبعضها لا يكون مستفادا منه حكم من الأحكام اللزومية مثل ما دل ( ره ) على عدم لزوم كونها عند السلطان . ( و ) تنقيح القول في المقام في ضمن مسائل : الأولى : ( شروط المبارأة كالخلع إلا أن الكراهية منهما ) . أما شروط الخالع فاعتبارها في الخلع كان بمقتضى القواعد ، ولأن الخلع من أقسام الطلاق وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئ . وأما شروط المختلعة ، فاعتبارها كان باعتبار أن الخلع طلاق ، مضافا إلى نصوص خاصة وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئة ، لأن المبارأة كالخلع من أقسام الطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من كتاب الخلع والمباراة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من كتاب الخلع والمباراة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من كتاب الخلع والمباراة حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 6 من كتاب الخلع والمباراة حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 14 من كتاب الخلع والمباراة .