وشروط المبارأة كالخلع إلا أن الكراهية منهما
شرح
الطلاق " ( 1 ) .
وخبر حمران عن مولانا الباقر - عليه السلام - : " المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق
ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " ( 2 ) .
وخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - : " لا مباراة إلا على طهر من
غير جماع بشهود " ( 3 ) .
وخبرهما الآخر عن سيدنا الصادق - عليه السلام - : " المبارأة تطليقة بائن وليس فيها
رجعة " ( 4 ) .
وفي المقام روايات أخر تقدمت جملة منها في الخلع نشير إليها في ضمن المباحث
الآتية ، وجملة أخرى منها ضعيفة السند أغمضنا عن ذكرها ، وبعضها لا يكون مستفادا منه
حكم من الأحكام اللزومية مثل ما دل ( ره ) على عدم لزوم كونها عند السلطان .
( و ) تنقيح القول في المقام في ضمن مسائل :
الأولى : ( شروط المبارأة كالخلع إلا أن الكراهية منهما ) .
أما شروط الخالع فاعتبارها في الخلع كان بمقتضى القواعد ، ولأن الخلع من
أقسام الطلاق وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئ .
وأما شروط المختلعة ، فاعتبارها كان باعتبار أن الخلع طلاق ، مضافا إلى نصوص
خاصة وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئة ، لأن المبارأة كالخلع من أقسام الطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من كتاب الخلع والمباراة حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من كتاب الخلع والمباراة حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 6 من كتاب الخلع والمباراة حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 6 من كتاب الخلع والمباراة حديث 6 .
( 5 ) الوسائل باب 14 من كتاب الخلع والمباراة .