تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وصورتها بارأتك بكذا فأنت طالق
شرح
والنصوص الخاصة في الخلع مشتملة على المبارأة أيضا فراجعها ، أضف إليها الخبر الحادي عشر . وبذلك يظهر حال الشروط الأخر ، كاعتبار الاشهاد ، والتجريد عن الشرط وما شاكل ، وأما اعتبار كون الكراهية فيها من الطرفين فهو مقطوع به في كلامهم ، ويشهد به الخبر الأول . ثم إنه بناء على ما اخترناه في الخلع من كفاية مطلق الكراهة ، الحكم في المقام واضح ، وأما على القول باعتبار شئ زائد عليها فيمكن أن يقال بكفاية مطلقها في المقام كما هو ظاهر الأصحاب جميعا حيث لم يتعرضوا هنا لاعتبار ذلك ، وإن كان من الجائز أن عدم تعرضهم لذلك من جهة أنهم يرون المبارأة من أقسام الخلع فلا يرون حاجة إلى الإعادة لما في ذيل صحيح زرارة وهو الخبر الثامن ، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم ما لا يحل لها فإنه يدل على عدم اعتبار التعدي في الكلام فيها . صيغة المبارأة المسألة الثانية : في صيغتها ، ففي المتن ( وصورتها بارأتك بكذا فأنت طالق ) . الكلام في أنه هل يعتبر أن تكون بلفظ بارأتك ، وإنه لو قال فاسختك أو أبنتك أو غيره من الألفاظ لم تصح ، أم لا يعتبر ذلك بل يكفي كل لفظ يفيد هذا المعنى هو الكلام في الخلع ، فقد عرفت عدم اعتبار لفظ خاص ، وأما اعتبار اتباع المبارأة بالطلاق وأنه لا يعتد بها دونه ، فهو المشهور ونصوص الباب ما بين مصرح بعدم اعتباره ، كموثق جميل وخبر حمران وصدر صحيح ابن بزيع المتقدم في الخلع ، وبين ظاهر في ذلك كبقية النصوص وليس في شئ منها ما يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق ، وقد صارت هذه غمة