تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الفصل الثالث في العدد
شرح
الفصل الثالث في العدد جمع عدة من العدد لغة : لاشتماله عليها غالبا ، كذا في الجواهر . وهي شرعا اسم لمدة معلومة تتربص فيها المرأة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجع ، وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها عن الاختلاط . والأصل في وجوب العدة الآيات الكريمة ، والنصوص المتواترة واجماع علماء الاسلام قال الله عز وجل : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * ( 1 ) . وقال أيضا : * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 2 ) . وقال عز شأنه : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * ( 3 ) . وقال : * ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البقرة آية 228 . ( 2 ) الطلاق آية 4 . ( 3 ) البقرة آية 234 . ( 4 ) الأحزاب آية 49 .