الفصل الثالث في العدد
شرح
الفصل الثالث
في العدد
جمع عدة من العدد لغة : لاشتماله عليها غالبا ، كذا في الجواهر .
وهي شرعا اسم لمدة معلومة تتربص فيها المرأة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء
المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجع ،
وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها عن الاختلاط .
والأصل في وجوب العدة الآيات الكريمة ، والنصوص المتواترة واجماع علماء
الاسلام قال الله عز وجل : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * ( 1 ) .
وقال أيضا : * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 2 ) .
وقال عز شأنه : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا ) * ( 3 ) .
وقال : * ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
تعتدونها ) * ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البقرة آية 228 .
( 2 ) الطلاق آية 4 .
( 3 ) البقرة آية 234 .
( 4 ) الأحزاب آية 49 .