والقصد
شرح
الكراهة الباطنية ليست ردا .
وفيه : إن محل الكلام هو كون المطلق وكيلا مفوضا وفعل الوكيل يستند إلى الموكل
من جهة الوكالة فالأظهر هي الصحة في الفرعين .
اعتبار القصد
( و ) الشرط الرابع : ( القصد ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر . ويشهد به مضافا إلى ما ستعرف من اعتباره في جميع العقود والايقاعات جملة من النصوص . كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق " ( 1 ) . ومثله خبر عبد الواحد ( 2 ) وصحيح زرارة ( 3 ) وخبر اليسع ( 4 ) . وخبر اليسع عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث : " ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا " ( 5 ) . ونحوها غيرها وتمام الكلام بالبحث في جهات : الأولى : إن للمطلق بحسب قصده اللفظ وقصد معناه أحوالا أربعة : 1 - أن يكون اللفظ صادرا عنه عن غير قصد كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط . 2 - أن يكون اللفظ مقصودا له دون معناه كما إذا قال : أنت طالق على وزن أنت قائم .هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 - 5 - 3 - 2 .
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 - 5 - 3 - 2 .
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 - 5 - 3 - 2 .
( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 - 5 - 3 - 2 .
( 5 ) الوسائل باب 11 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 .