تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
وبه يظهر ما في الخامس . وأما السادس : فلأن الأمر بالمعاشرة بالمعروف لم يظهر لي كيف يقتضي عدم الانفاق إلا مع التمكين سيما إذا كانت معذورة في عدم التمكين . وأما السابع : فلأن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل فالأظهر ما في الحدائق والجواهر من عدم اعتبار التمكين التام في وجوب النفقة نعم التمكين الذي يكون عدمه نشوزا يعتبر في وجوب النفقة لما مر . الثاني : إن التمكين المعتبر على المختار هل هو شرط لوجوب النفقة أم النشوز الذي ضده يكون مانعا اختار صاحب الجواهر - ره - الأول . واستدل له : بأن المستفاد من النصوص المتضمنة لحقوقه عليها إذا انضمت إلى ما دل على سقوط النفقة بالخروج من بيته بغير إذنه أن النشوز إنما جعل مسقطا باعتبار تفويته الشرط الذي هو وجوب طاعتها وعرضها نفسها عليه وعدم خروجها من بيته بغير إذنه لا أنه مانع لوجوب النفقة . الظاهر أن الأولى من ذلك استدلاله بظاهر خبر تحف العقول المتقدم المعلق لوجوب النفقة على الإطاعة . الثالث : على القول المشهور من اعتبار التمكين هل يعتبر أن تظهر كونها ممكنة له فيما يريده من الاستمتاعات إما بأن تعرض نفسها عليه أو بأن تقول : سلمت نفسي إليك حيث شئت أو أي زمان شئت ولو مع عدم مطالبة الزوج وإرادته أم لا يكفي حصوله بالفعل بل لا بد من لفظ يدل عليه من قبل أم لا يعتبر شئ من ذلك بل إذا كانت بحيث يصدق عليها أنها ممكنة بأن تخلي بينها وبينه يجب النفقة . أقوال : صرح بعضهم بالأول وعن المصنف - ره - في التحرير اختيار الثاني