تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
مع العقد الدائم والتمكين التام
شرح

من شرائط وجوب النفقة : التمكين

المقام الثاني في الشرائط والمتفق عليه منها اثنان : الأول : ما ذكره المصنف - ره - بقوله ( مع العقد الدائم ) فلا نفقة لذات العقد المنقطع اجماعا وفي خبر هشام عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث المتعة : ( ولا نفقة ولا عدة عليك ) ( 1 ) وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا . ( و ) الثاني : ( التمكين التام ) وقد مر تفسير التمكين التام في مبحث النشوز في الفصل الثامن واعتباره في الجملة مما عليه الاجماع بقسميه ويشهد به خبر تحف العقول عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال في خطبة الوداع : ( إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا : حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله تعالى قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ( 2 ) . وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع ) ( 3 ) ونحوه العلويان المرويان عن الجعفريات ودعائم الاسلام ( 4 ) . والمستفاد من هذه النصوص أنه مع عدم القيام بالحقوق الواجبة للزوج تسقط
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 من أبواب المتعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب النفقات حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب النفقات حديث 1 . ( 4 ) المستدرك باب 2 من أبواب النفقات حديث 1 - 2 .