تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
كذلك . وأما الثالث : فلضعف سنده للارسال مع أن اللام غير ظاهرة في الملكية بل هي ظاهرة في الاستحقاق الملائم مع الملكية وغيرها . وأما الرابع : فلعدم الدليل على لزوم التمليك واعتباره في أنفاق الكسوة . ولكن مع ذلك كله هذا القول أظهر في خصوص الكسوة دون الفراش ونحوه لجريان العادة بتمليكها المحمول عليها الأدلة الآمرة بانفاقها كما تقدم . ويؤيده : أنه إذا مات الزوج لا يحتسب الكسوة من الميراث إلا إذا كانت أزيد من المتعارف حتى عند المتدينات ولا ينكره أحد من المتشرعين وعلى ذلك فالأظهر كونه ملكا في الكسوة وامتاعا في الفراش ونحوه

بيان ثمرات القول بالملك أو الامتاع

ثم إن الأصحاب ذكروا أنه تظهر ثمرة الخلاف في كونها ملكا أو امتاعا في موارد . منها : ما في القواعد بناء على الملك : ولو طلقها قبل انقضاء المدة المضروبة للكسوة بأن له استعادتها لا بعدها ولو انقضى نصف المدة سواء لبستها أو لا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك واختصاصها وكذا لو ماتت انتهى . وفي الجواهر ولعل وجه الاختصاص أنها ملكتها بالقبض واستحقتها بالتمكين الكامل فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها في الأثناء . ولكن الأظهر التشريك إن كان في أثناء المدة المضروبة للكسوة والاختصاص إن كان بعدها سواء لبستها أم لم تلبسها لإرادة الاستفضال . هذا على التمليك وأما على تقدير الامتاع فيستعاد مطلقا .