شرح
2 - أنه ينعقد دائما وهو المنسوب إلى المشهور وفي الجواهر بل لعله مجمع عليه .
3 - ما عن الحلي قال : إن كان الايجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما وإن
كان بلفظ التمتع بطل العقد .
4 - ما في الرياض حكايته وهو أن الاخلال بالأجل إن كان جهلا أو نسيانا
بطل وإن كان عمدا بالدوام انقلب .
5 - ما نفى عنه البعد صاحب الجواهر - ره - وهو البطلان مع فرض قصد العاقد
الانقطاع من نفس الصيغة وأن الأجل إنما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ وانقلابه
دائما في غير ذلك .
والحق أن يقال : إن من أخل بذكر الأجل تارة لا يقصده أيضا بل يقصد
الزوجية خاصة وأخرى : يقصده ولا يذكر الأجل جهلا أو نسيانا وثالثة : يقصده ولا
يذكر الأجل عمدا .
فإن لم يقصد الأجل وقصد الزوجية فمقتضى القاعدة وقوع النكاح دائما إذ ليس
النكاح الدائم إلا ما قصد به النكاح ولا يعتبر قصد الدوام وإن شئت قلت إن التقابل
بين الدوام والانقطاع ليس تقابل المتغايرين بل تقابل المطلق والمشروط بشئ فإذا لم
تتحقق الخصوصية والقيد يقع المطلق لقصده وانشائه
وإن قصده ولم يذكر الأجل نسيانا أو جهلا فقد يقال : إن النكاح حيث يكون
حقيقة واحدة والفرق بين الدوام والانقطاع هو الفرق بين المطلق والمشروط بشئ
والنكاح من الانشائيات فإذا ترك الأجل لا تتحقق الخصوصية الزائدة لعدم انشائها
وإنما يقع المطلق لقصده وانشائه ولكنه يتم على مسلك المشهور من الالتزام في
الانشائيات بأنها ايجاديات .