تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
والوطء في الدبر ،
شرح

حكم وطء الزوجة دبرا

المطلب السادس : في بعض اللواحق ، ( و ) فيه مسائل . الأولى : المشهور بين الأصحاب أنه يكره ( الوطء في الدبر ) للجائز وطئها ولا يكون ذلك حراما ، وعن السيد في الإنتصار والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والحلي في السرائر دعوى الاجماع عليه ، وعن التذكرة ذهب علمائنا إلى كراهة اتيان النساء في أدبارهن وأنه ليس بمحرم ، وعن القميين وابن حمزة والشيخ الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل القول بالحرمة ، وادعى بعض الفضلاء سماع ذلك ممن قوله حجة . يشهد للجواز عدة من النصوص ، كصحيح صفوان ، قال قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها ، قال ما هي ؟ قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، وذلك له . قلت : وأنت تفعل ؟ قال ( عليه السلام ) : إنا لا نفعل ذلك ( 1 ) . وما عن المسالك من المناقشة في سنده بأن فيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره ، فيه : إن الظاهر اتحاده ، وعلى تقدير الاشتراك الظن بكونه الثقة من جهة أن أحمد بن محمد كثيرا يروي عنه يكفي في تعيينه كما في غيره من الأسماء المشتركة . وموثق ابن أبي يعفور - كالصحيح - عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) وايراد ثاني الشهيدين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 .