تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان ، وليلة النصف ، وعند الزلزلة ، والريح الصفراء والسوداء ،
شرح
في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ( 1 ) . ( و ) منها : الجماع ( بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) كما في صحيح سالم المتقدم . ( و ) منها : الجماع ( في أول ليلة من كل شهر ) ، ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( عليه السلام ) : لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره ، وفيها أيضا : يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ، ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر ليلة ( 2 ) ( إلا ) في الليلة الأولى من شهر ( رمضان ) فلا كراهة فيها ، بل تستحب ، ففي المرسل قال الصادق ( عليه السلام ) : يستحب أن يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز وجل ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ( 3 ) والرفث المجامعة . ( و ) منها : الجماع ( ليلة النصف ) من كل شهر ، ففي خبر مسمع عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أكره لأمتي أن يشغي الرجل أهله في النصف من الشهر ، أو في غرة الهلال ( 4 ) وفي وصيته صلى الله عليه وآله : يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ، ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر ليلة ، فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل ( 5 ) . ( و ) منها : الجماع ( عند الزلزلة ، والريح الصفراء ، والسوداء ) ، كما تلكم
هامش
1 - الوسائل باب 63 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 64 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 64 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 64 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 64 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 73 | السيد محمد صادق الروحاني