وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان ،
وليلة النصف ، وعند الزلزلة ، والريح الصفراء والسوداء ،
شرح
في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ( 1 ) .
( و ) منها : الجماع ( بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) كما في صحيح سالم المتقدم .
( و ) منها : الجماع ( في أول ليلة من كل شهر ) ، ففي وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي ( عليه السلام ) : لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره ، وفيها أيضا :
يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ، ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر
ليلة ( 2 ) ( إلا ) في الليلة الأولى من شهر ( رمضان ) فلا كراهة فيها ، بل تستحب ، ففي
المرسل قال الصادق ( عليه السلام ) : يستحب أن يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر
رمضان ، لقول الله عز وجل ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ( 3 ) والرفث
المجامعة .
( و ) منها : الجماع ( ليلة النصف ) من كل شهر ، ففي خبر مسمع عن مولانا
الصادق ( عليه السلام ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أكره لأمتي أن يشغي
الرجل أهله في النصف من الشهر ، أو في غرة الهلال ( 4 ) وفي وصيته صلى الله عليه وآله :
يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ، ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر ليلة ،
فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل ( 5 ) .
( و ) منها : الجماع ( عند الزلزلة ، والريح الصفراء ، والسوداء ) ، كما تلكم
هامش
1 - الوسائل باب 63 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 64 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 64 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 64 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 64 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .