تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
والكلام بغير الذكر ،
شرح
( عليه السلام ) : ولا ينظر الرجل إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمي في الولد ( 1 ) المحمول ما فيها من النهي على الكراهة ، لخبر أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : ( عليه السلام ) لا بأس ( 2 ) ونحوه غيره فما عن ابن حمزة من القول بالحرمة ، ضعيف . والمستفاد من بعض النصوص كراهة النظر إلى فرجها مطلقا ، لاحظ النبوي : وكره النظر إلى فروج النساء ، وقال : إنه يورث العمى ( 3 ) ونحوه غيره . ( و ) ومنها : ( الكلام بغير الذكر ) ، لخبر عبد الله بن سنان ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين ، فإنه يورث الخرس ( 4 ) ووصية النبي صلى الله عليه وآله : يا علي ، لا تتكلم عند الجماع ، فإنه إن قضى بينكما ولد ولا يؤمن أن يكون أخرس ( 5 ) ونحوهما غيرهما . فإن قيل : إن النصوص عامة شاملة لذكر الله ، فما الوجه في استثناء ذكر الله في المتن وغيره ؟ قلنا : إن الوجه فيه انصراف الكلام إلى كلام الآدمي ، وما دل على استحباب البسملة ، وأدعية خاصة عند الجماع ( 9 ) وما دل على أن ذكر الله حسن على كل حال .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 59 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 59 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 59 من أبواب مقدمات النكاح حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 60 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 60 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 . ( 6 ) الوسائل باب 68 من أبواب مقدمات النكاح .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 75 | السيد محمد صادق الروحاني