تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والنظر إلى فرج المرأة ،
شرح
لصحيح سالم المتقدم ، بل عن سلار وابن سعيد : وكل آية مخوفة ، وربما يومئ إليه الصحيح . ( و ) منها : الجماع ( مستقبل القبلة ومستدبرها ) ، لخبر محمد بن العيص ، أنه سئل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أجامع وأنا عريان ، فقال ( عليه السلام ) : لا ، ولا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ( 1 ) ونحوه غيره . ( و ) منها : الجماع ( في السفينة ) ، ففي خبر ابن العيص وقال ( عليه السلام ) : لا تجامع في السفينة ( وعاريا ) كما في خبر محمد . ( 2 ) . ( و ) منها : الجماع ( عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ) ، للنبوي : يكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم ، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ( 3 ) . وليس فيه الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة ، كما في المتن ، وعن النهاية والتهذيب والمهذب والوسيلة والقواعد واللمعة وغيرها ، وأظن أن مدرك هؤلاء بعد التعدي عن المورد وهو الاحتلام إلى الجماع ، مرسل عثمان بن عيسى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذ أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ ( 4 ) ولكن التعدي غير ظاهر الوجه ، واستحباب الوضوء غير كراهة الجماع بغير وضوء ، فتأمل . ( و ) منها : ( النظر إلى فرج المرأة ) كما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 69 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 69 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 70 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 155 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .