شرح
الله عليه وآله عن الغرر ( 1 ) وعمل بها الأصحاب في كثير من المعاملات وظاهرهم
الاعتماد عليها .
تزويج امرأة تدعي أنها خلية عن الزوج
الخامسة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص ، بلا
خلاف ولا كلام . ويشهد به نصوص ، كخبر ميسر ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها ألك زوج فتقول لا ، فأتزوجها ؟
قال : ( عليه السلام ) : نعم ، هي المصدقة على نفسها ( 1 ) .
وخبر يونس ، قال : سألته عن رجل تزويج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها لك
زوج فقالت لا فتزوجها ، ثم إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ، ما
يلزم الزوج ؟ فقال ( عليه السلام ) : هي امرأته إلا أن يقيم البينة ( 3 ) .
وخبر أبان بن تغلب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس هذا عليك ، إنما
عليك أن تصدقها ، ونحوها غيرها .
بل الظاهر جواز تزويجها إذا لم تدع ذلك ، ولكن دعت الرجل إلى تزويجها ،
أو أجابت إذا دعيت إلى ذلك ، لخبر محمد بن عبد الله الأشعري ، قال قلت للرضا ( عليه
السلام ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ؟ فقال : وما عليه ، أرأيت لو
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ص 466 وسبقه الشيخ في الخلاف .
( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب عقد النكاح حديث 3 .
( 4 ) المستدرك باب 9 من أبواب المتعة حديث 1 .