تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
الله عليه وآله عن الغرر ( 1 ) وعمل بها الأصحاب في كثير من المعاملات وظاهرهم الاعتماد عليها . تزويج امرأة تدعي أنها خلية عن الزوج الخامسة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص ، بلا خلاف ولا كلام . ويشهد به نصوص ، كخبر ميسر ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها ألك زوج فتقول لا ، فأتزوجها ؟ قال : ( عليه السلام ) : نعم ، هي المصدقة على نفسها ( 1 ) . وخبر يونس ، قال : سألته عن رجل تزويج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها لك زوج فقالت لا فتزوجها ، ثم إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال ( عليه السلام ) : هي امرأته إلا أن يقيم البينة ( 3 ) . وخبر أبان بن تغلب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها ، ونحوها غيرها . بل الظاهر جواز تزويجها إذا لم تدع ذلك ، ولكن دعت الرجل إلى تزويجها ، أو أجابت إذا دعيت إلى ذلك ، لخبر محمد بن عبد الله الأشعري ، قال قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ؟ فقال : وما عليه ، أرأيت لو
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ص 466 وسبقه الشيخ في الخلاف . ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب عقد النكاح حديث 3 . ( 4 ) المستدرك باب 9 من أبواب المتعة حديث 1 .