تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع ، وإلا بطل العقد .
شرح
وظاهر النص عدم الاحتياج إلى اليمين . وعن قواعد المصنف ره والمسالك الافتقار إليه ، وعلل بأنه مع التعارض تتساقط البينتان : فلا بد من مرجح للحكم بإحداهما . وفيه أنه لا وجه له بعد كون النص ظاهرا في عدم الافتقار . لو قصد إحدى بناته ولم يسمها الثالثة : إذا كان لرجل عدة بنات فتزوج واحدة ، ولم يسمها عند العقد ولا عينها بغير الاسم لكنه قصدها معينة ، واختلف الأب والزوج فيها ، ففي المتن ( والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد ) . ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية والقاضي وابن البراج والمحقق والشهيد في اللمعة وغيرهم ، وعن الشهيد الثاني نسبته إلى أكثر الأصحاب . وعن الحلي والمسالك والروضة وشرح النافع وجامع المقاصد أنه لا بد من الرجوع إلى التحالف ، وفي العروة نسبة ذلك إلى المشهور . والكلام في موردين : الأول : فيما يقتضيه القواعد . الثاني : في النص الخاص . أما الأول فقد يكون العاقد هو الأب وحده بأن وكله الزوج ويكون متوليا للإيجاب والقبول ، وقد يكون هو الأب مع وكيل الزوج ، أو مع نفسه ففي الصورة الأولى ، وإن كان الزوج فوض الأمر إلى الأب حتى في تعيين الزوجة ، فالقول قول الأب بيمينه ، لأنه وكيل على العمل فيقبل قوله ويكون خصمه مدعيا ، وإن لم يفوض