والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج
للجميع ، وإلا بطل العقد .
شرح
وظاهر النص عدم الاحتياج إلى اليمين . وعن قواعد المصنف ره والمسالك
الافتقار إليه ، وعلل بأنه مع التعارض تتساقط البينتان : فلا بد من مرجح للحكم
بإحداهما . وفيه أنه لا وجه له بعد كون النص ظاهرا في عدم الافتقار .
لو قصد إحدى بناته ولم يسمها
الثالثة : إذا كان لرجل عدة بنات فتزوج واحدة ، ولم يسمها عند العقد ولا عينها
بغير الاسم لكنه قصدها معينة ، واختلف الأب والزوج فيها ، ففي المتن ( والقول قول
الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل
العقد ) . ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية والقاضي وابن البراج والمحقق والشهيد في
اللمعة وغيرهم ، وعن الشهيد الثاني نسبته إلى أكثر الأصحاب . وعن الحلي والمسالك
والروضة وشرح النافع وجامع المقاصد أنه لا بد من الرجوع إلى التحالف ، وفي العروة
نسبة ذلك إلى المشهور .
والكلام في موردين :
الأول : فيما يقتضيه القواعد .
الثاني : في النص الخاص .
أما الأول فقد يكون العاقد هو الأب وحده بأن وكله الزوج ويكون متوليا
للإيجاب والقبول ، وقد يكون هو الأب مع وكيل الزوج ، أو مع نفسه ففي الصورة
الأولى ، وإن كان الزوج فوض الأمر إلى الأب حتى في تعيين الزوجة ، فالقول قول
الأب بيمينه ، لأنه وكيل على العمل فيقبل قوله ويكون خصمه مدعيا ، وإن لم يفوض