شرح
مفعولا به ، وهو المنهي عنه دون القول المعروف ، وهو التعريض للخطبة على وجهها
وحلها .
ففي خبر علي بن أبي حمزة : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله
عز وجل ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) قال : يقول الرجل : أو أعدك بيت آل فلان ،
يعرض لها بالرفث ويرفث ، يقول الله عز وجل ( إلا أن تقولوا قولا معرفا ) والقول
المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ
الكتاب أجله ) ( 1 ) .
وفي خبر العياشي عن أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في هذه
الآية : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ، ولا تقول إني أصنع كذ ا
واصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح ( 2 ) .
وفي خبر مسعدة بن صدقة عنه ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( إلا أن تقولوا
قولا معروفا ) : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ما أحب إلي ما سرك ، ولو
قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك ، وهذا كله من غير أن تعزموا
عقدة النكاح ( 3 ) .
وفي صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : ويعني بقوله ( إلا أن تقولوا قولا
معروفا ) التعريض بالخطبة ، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ( 4 ) .
وفي خبر ابن سنان عنه ( عليه السلام ) ، قال فقلت : فقوله ( إلا أن تقولوا قولا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 .