تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
مفعولا به ، وهو المنهي عنه دون القول المعروف ، وهو التعريض للخطبة على وجهها وحلها . ففي خبر علي بن أبي حمزة : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) قال : يقول الرجل : أو أعدك بيت آل فلان ، يعرض لها بالرفث ويرفث ، يقول الله عز وجل ( إلا أن تقولوا قولا معرفا ) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( 1 ) . وفي خبر العياشي عن أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في هذه الآية : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ، ولا تقول إني أصنع كذ ا واصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح ( 2 ) . وفي خبر مسعدة بن صدقة عنه ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ما أحب إلي ما سرك ، ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك ، وهذا كله من غير أن تعزموا عقدة النكاح ( 3 ) . وفي صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : ويعني بقوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) التعريض بالخطبة ، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ( 4 ) . وفي خبر ابن سنان عنه ( عليه السلام ) ، قال فقلت : فقوله ( إلا أن تقولوا قولا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 .