تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
خصوصا إذا رجح على الأول بزيادة ركونها إليه . فإذا لا دليل على الحرمة . وفي الرياض دعوى الاجماع على كراهتها ، واستدل له بالخبر لقاعدة التسامح ( 1 ) ، ولكنها مختصة بالمستحبات ولا تشمل المكروهات ، فإن ثبت الاجماع ولم يكن مستند المجمعين ما ذكر يلتزم بها وإلا فلا . وعلى الفرض القول بالمنع لو خطب وتزوج كان العقد صحيحا ، لأن النهي لم يتعلق بالعقد بل بالخطبة . وإن قيل : إن الموجب لأذية المؤمن وإثارة الشحناء هو العقد لا الخطبة المجردة ، فلو كان المدرك ذلك لزم البناء على البطلان . قلنا : إن النهي التحريمي النفسي عن المعاملة بالمعنى الأعم لا يدل على الفساد كما حقق في محله ، وإنما الدال عليه هو النهي الارشادي ، وفي المقام لا يكون ارشاديا قطعا كما هو واضح . فالأظهر عدم الفساد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب مقدمة العبادات .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 496 | السيد محمد صادق الروحاني