تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
أن أم الزوجة كبنت الزوجة ، كما أن الثانية تحرم وإن وجدت بعد خروج الأم عن الزوجية كذلك الأولى ، فالكبيرة أم من كانت زوجته . أو أن المشتق أعم من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ ، فيصدق عليها أم الزوجة بهذا الاعتبار . أو أنه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة بأول زمان أمية الكبيرة تكون كالمجتمع معها زمانا ، فيصدق على الكبيرة بعد هذه المسامحة العرفية أنها صارت أم الزوجة حقيقة . أو أن بطلان الزوجية في طول حصول الأمية والبنتية ، ففي تلك المرتبة يصدق عليها أم الزوجة فتحرم . والجميع باطلة أما الأول : فلأن ظاهر الآية الكريمة والنصوص أن المحرم هي أم الزوجة ، وفي النسب لا يتصور تحقق الأمية بعد الخروج عن الزوجية ، بخلاف بنت الزوجة ، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لاثبات حرمة من اتصفت بالأمية بعد خروج البنت عن الزوجية . وأما الثاني فلما حقق في محله من كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس . وأما الثالث فلأن المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرب على الجدار . وأما الرابع فلأن الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية . فالأظهر أنها لا تخرج عن الزوجية ولا يبطل نكاحها ، ولا يلزم منه الترجيح بلا مرجح . هذا كله في صورة الدخول بالكبيرة ، وأما مع عدم الدخول بها وكن اللبن