تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة ، وإلا فالمرضعة .
شرح
يبطله لاحقا ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، وفي الجواهر : للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك . ويشهد به - مضافا إلى عموم دليل محرمية الرضاع كقوله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 1 ) - خصوص النصوص الواردة في تحريم الزوجتين المرتضعة إحديهما من الأخرى ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح ( 2 ) وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده ، قال ( عليه السلام ) : تحرم عليه ( 3 ) ونحوهما غيرهما ، فإنها بضميمة عدم القول بالفصل تدل على هذه الكلية ، ويترتب عليها فروع كثيرة ، منها ما ذكره المصنف ره بقوله :

حكم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى

( ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة ، وإلا فالمرضعة ) . وتفصيل القول فيه : أنه إذا تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته ، فتارة يكون بلبنه ، وأخرى يكون بلبن غيره كانت في حبالته كما إذا استمر لبن الأول إلى أن تزوجت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2 .