تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
صاحب الجواهر عن عدم الحرمة ، بل ظاهر ذيل كلامه الافتاء بعدم الحرمة . واستدل الشيخ الأعظم ره للأول بأن كونهم بمنزلة ولد أبيه يستلزم كونهم بمنزلة ولد أمه . وفيه : منع الملازمة العرفية بين التنزيلين كما مر ، بل التفكيك واقع في نظائر المقام ، لاحظ الأخوة فإنها ثابتة مع اتحاد الفحل ، وغير ثابتة مع تعدده ، فلتكن البنوة في المقام كذلك . وربما يستدل له بأن مقتضى عموم تنزيل أولاد المرضعة منزلة أولاد أبي المرتضع ترتب جميع أحكام أولاده ، ومن الأحكام حرمة أم أخيهم عليهم . وفيه : إن التنزيل إنما هو في خصوص الأحكام المترتبة على كونهم أولادا لأبيهم وهذه ليست منها ، وأم الأخ ليست من العناوين المحرمة بنفسها وزوجة الأب وأن تحرم إلا أن المحرم زوجة الأب الحقيقي لا الأب التنزيلي بلحاظ هذا الأثر أيضا غير ظاهر ، فإن الظاهر من الدليل كونه بلحاظ خصوص التحريم على أبي المرتضع . وأما الاجماع الذي ادعى في المقام ، فعلى فرض ثبوته حيث إن الحكم في كلماتهم علل بما ذكر ، فلا يصلح مدركا . فتحصل أن الأظهر عدم الحرمة . الثالث : أنه يتفرع على القول بعدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة ، أنه لو أرضعت ولد انسان جدته لأمه بلبن جده أو غيره حرمت أم المرتضع على أبيه ، لأن أمه من أولاد المرضعة فتحرم على أبي المرتضع . كما أنه يتفرع على المسألة السابقة أنه لو أرضعت ولدا إحدى نسوة جده بلبن جده الرضاع المعتبر حرمت على أبيه ، لأن أمه حينئذ من أولاد صاحب اللبن فتحرم على أبي المرتضع . الرابع : لا اشكال في أنه تحرم المرضعة على المرتضع لو كان ذكرا لأنها أمه ، وكذا لا اشكال في حرمتها على أولاده لأنهم أحفادها . وهل تحرم على أخ المرتضع نظرا