ورضاعا ، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا ،
شرح
قياسا ، بل هو تنبيه لجزئي من كلي على حكم الكلي .
ولكن يرد على الوجه الأول : إن جدة الولد النسبي ليست بنفسها من
العناوين المحرمة بل هي ملازمة للأم أو أم الزوجة ، وقد مر عدم محرمية الرضاع في
أمثال ذلك الأعلى القول بعموم المنزلة .
ويرد على الوجه الثاني : إن تنزيل أولاد اللبن في الصحيح منزلة أولاد أبي
المرتضع ، لا يستلزم تنزيلهم منزلة أولاد أمه وجدته ، لأنه تنزيل تعبدي يقتصر فيه على
مقدار الدليل ، والتعدي لا يكون إلا قياسا منهيا عنه . فالأظهر عدم الحرمة .
المورد الثاني : في أنه هل تحرم أخوة المرتضع على الفحل كما عن الشيخ في
الخلاف والنهاية والحلي والمحقق في الرسالة ، أم لا كما لعله المشهور بين الأصحاب ؟
قد استدل للأول بأنهن أخوات ولده فيحرمن عليه ، وباستلزام تنزيل أولاد
الفحل منزلة أولاد أبي المرتضع لتنزيل أولاد أبي المرتضع منزلة أولاد الفحل .
ولكن يرد على الأول : إن أخت الولد إنما تحرم إذا كانت بنتا أو ربيبة دخل
بأمها ، والرضاع لا يوجب حصول أحد هذين العنوانين ، وأخت الولد بنفسها ليست
من العناوين المحرمة ، نعم يتم ذلك على القول بعموم المنزلة ، وقد عرفت أنا لا نقول
به . ويرد على الثاني : منع التلازم كما مر . فالأظهر عدم الحرمة .