تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ورضاعا ، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا ،
شرح
قياسا ، بل هو تنبيه لجزئي من كلي على حكم الكلي . ولكن يرد على الوجه الأول : إن جدة الولد النسبي ليست بنفسها من العناوين المحرمة بل هي ملازمة للأم أو أم الزوجة ، وقد مر عدم محرمية الرضاع في أمثال ذلك الأعلى القول بعموم المنزلة . ويرد على الوجه الثاني : إن تنزيل أولاد اللبن في الصحيح منزلة أولاد أبي المرتضع ، لا يستلزم تنزيلهم منزلة أولاد أمه وجدته ، لأنه تنزيل تعبدي يقتصر فيه على مقدار الدليل ، والتعدي لا يكون إلا قياسا منهيا عنه . فالأظهر عدم الحرمة . المورد الثاني : في أنه هل تحرم أخوة المرتضع على الفحل كما عن الشيخ في الخلاف والنهاية والحلي والمحقق في الرسالة ، أم لا كما لعله المشهور بين الأصحاب ؟ قد استدل للأول بأنهن أخوات ولده فيحرمن عليه ، وباستلزام تنزيل أولاد الفحل منزلة أولاد أبي المرتضع لتنزيل أولاد أبي المرتضع منزلة أولاد الفحل . ولكن يرد على الأول : إن أخت الولد إنما تحرم إذا كانت بنتا أو ربيبة دخل بأمها ، والرضاع لا يوجب حصول أحد هذين العنوانين ، وأخت الولد بنفسها ليست من العناوين المحرمة ، نعم يتم ذلك على القول بعموم المنزلة ، وقد عرفت أنا لا نقول به . ويرد على الثاني : منع التلازم كما مر . فالأظهر عدم الحرمة .

حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة

( و ) المسألة الرابعة : ( لا ) ينكح أبو المرتضع ( في أولاد زوجته المرضعة ولادة لارضاعها ) على الأشهر على خلاف الضابط المتقدم ، لأن فروع المرضعة لا يزيدوا على أن يكونوا إخوة لولد أبي المرتضع ، وأخت الولد لا دليل على تحريمها من حيث هذا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 406 | السيد محمد صادق الروحاني