تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
في أولاد صاحب اللبن ، لا بلحاظ جميع الآثار التي منها حرمة بعضهم على بعض . فالأظهر عدم الحرمة . عدم حرمة جدة المرتضع وأخوته على الفحل الخامس : لا اشكال في أنه يحرم المرتضع لو كان أنثى على الفحل ، وعليه الاجماع ، لأنها بنته من الرضاع . وكذا لا اشكال ولا خلاف في حرمة فروع المرتضع - أي أولاده - عليه وإن نزلوا لأنهم أحفاده ، من غير فرق بين فروعه النسبية أو الرضاعية . وكذا لا اشكال في أنه لا تحرم أم المرتضع على الفحل كما هو واضح . إنما الكلام في هذا الفرع في موردين : الأول : إنه هل تحرم أم أم المرتضع - أي جدته - على الفحل كما عن الحلي والمصنف ره في التذكرة والمختلف والفخر في الإيضاح والشهيد في غاية المراد وصاحب التنقيح والسيد الداماد ، أم لا تحرم كما عن الشيخ في المبسوط والمحقق وصاحب الجواهر والشيخ الأعظم والمحقق النراقي ، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب ؟ وجهان . واستدل للأول بأنها بمنزلة جدة الولد النسبي فتكون محرمة . وبأن الإمام ( عليه السلام ) حكم في صحيح ابن مهزيار المتقدم بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها بمنزلة البنت ، ولا ريب أن أخت الابن إنما تحرم بالنسب لو كانت بنتا وا لسبب لو كانت ربيبة ، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة وجعل الرضاع كالنسب ، فيكون في أم الأم كذلك . وقال الشهيد ره في تأييد الوجه الثاني الذي ذكره المصنف ره : بأن هذا ليس
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405 | السيد محمد صادق الروحاني