تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
اعتبار حياة المرضعة في نشر الحرمة بقي من شرائط نشر الحرمة بالرضاع أمر واحد لم يتعرض له المصنف ره وهو حياة المرضعة ، والمشهور بين الأصحاب اعتبارها ، وفي رسالة الشيخ الأعظم ره : بل لم أعثر على حكاية خلاف صريح ، وعن ظاهر التذكرة والصيمري أن عليه الاجماع . واستدل له بوجوه : ( 1 ) انصراف الأدلة إلى الأفراد المعهودة المتعارفة . وفيه : أن ذلك لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق . ( 2 ) إن الحكم علق في الأخبار على الامرأة ، وهي لا تصدق على الميتة . وفيه : منع عدم الصدق . ( 3 ) إن موضوع الحكم هو الارضاع ، وظاهره كونه عن الاختيار والقصد المتوقف على الحياة ، إذ لولاها لم يصح الاسناد إليها بوجه ، فالأدلة بأنفسها تدل على اعتبارها . وفيه : أنه قام الاجماع - كما ادعاه الشهيد الثاني - على عدم اعتبار الاختيار والقصد في الانتشار ، ولذا لو سعى إليها الولد وهي نائمة ، أو التقم ثديها وهي غافلة يتحقق النشر ، فيستكشف من ذلك عدم دخل الاختيار في الحكم . ودعوى أن الأدلة الدالة على أن الموضوع هو الارضاع ، تدل بالدلالة المطابقية على اعتبار الاختيار ، وبالدلالة الالتزامية على اعتبار الحياة ، والاجماع على عدم اعتبار الاختيار حيث يكون من قبيل القرينة المنفصلة ، فهو يمنع عن حجية ظهورها في اعتبار الاختيار لا عن أصل ظهورها في اعتباره ، وحيث إن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في الدلالة والظهور لا في الحجية ، فتبقى حجية الأدلة في
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني