تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
أو كان خمس عشرة رضعة
شرح
يحصل من الرضعة الواحدة ، غير تام . ( 6 ) إن المرجع في حصول الأثرين فيما لا يكون بينا هو قول أهل الخبرة . كما نص عليه جماعة . وفي الجواهر : نعم يعتبر فيه شروط الشهادة من الايمان والعدالة والعدد فلا حكم للواحد ، وقريب منه في المستند . ولكن الأظهر هو ما عن السيد الداماد من الاكتفاء بخبر الواحد ، وذلك لما حققناه في محله من حجية خبر الواحد في الموضوعات . ( 7 ) ولا يعتبر الايمان والعدالة بل يكتفي بخبر الثقة ، لما حقق في محله من حجية الخبر الموثق في الموضوعات .

التقدير بالعدد

الثالث : من التقديرات تقديره بالعدد ، واعتباره في التقدير اجماعي ، ونقل الاجماع عليه مستفيض ، وقد تقدم ما نسب إلى ابن الجنيد من الاكتفاء برضعة واحدة ، وما يمكن أن يستدل به لو والجواب عنه . وإنما المعركة العظمى في أن العدد المحرم هو ما كان عشر رضعات ، كما عن العماني والمفيد والسيد والحلبي والديلمي والحلي في أول كتاب النكاح وابني زهرة وحمزة المصنف في المختلف وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة والسيد الداماد وابن فهد ، بل هو الأشهر كما صرح به الشهيد الثاني ، ( أو كان خمس عشرة رضعة ) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والحلي في أول الرضاع والمحقق والمصنف في غير المختلف والمحقق الثاني في شرح القواعد والشهيد الثاني ، ولعله المشهور بين المتأخرين ، بل نسب ذلك إلى المشهور بقول مطلق ؟
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 369 | السيد محمد صادق الروحاني