تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
فهؤلاء هن القرابات الرضاعية من الإناث ، ويعلم بالقياس إليهن القرابات الذكورية للرجال وللنساء أيضا . عموم المنزلة الثاني : في أنه هل تختص الحرمة الحاصلة بالرضاع بما إذا تحقق أحد تلكم العناوين المحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم يعم ما إذا حصل عنوان ملازم لعنوان محرم كأم الأخ من الأبوين الملازمة لكونها أما ، فلو أرضعت امرأة ابنا تحرم هي على أخيه كما ذهب إليه جمع من المتأخرين كالمحقق الداماد وغيره . وبعبارة أخرى هل مقتضى عموم الموصول في قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، هو عموم المنزلة وأنه يحرم من جهة الرضاع كل عنوان يحرم من جهة النسب ، سواء كان اتصاف ذلك العنوان بالحرمة لذاته أو لملازمته لعنوان محرم ، ا م مقتضاه اعتبار اتحاد العنوان الحاصل بالرضاع مع أحد العناوين النسبية المحرمة لذاته ، مثلا الأم محرمة من جهة النسب فإذا حصل بالرضاع نفس هذا العنوان ثبت التحريم ، ولو حصل بالرضاع ما يلازمه مثل أمومة أخيه لم تحرم ؟ وجهان : وحيث لا اشكال ، في أن المراد من الموصول ليس هو نفس ما يحرم بالنسب كما هو واضح فيدور الأمر بين أن يراد به خصوص العناوين النسبية المحرمة شرعا ، أو الأعم منها ومن العناوين الملازمة لأحد تلكم العناوين ، والقول بعموم المنزلة يتوقف على اثبات الثاني ، وغاية ما قيل في وجهه أمور . أحدها : إن مقتضى عموم الموصول أن كل عنوان محرم في الأنساب إذا حصل نظيره بسبب الرضاع يكون حكمه حكمه ، فكما أن أخت الأخ النسبي حرام على