تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
الحاصلة بالنسبة والقرابة بالرضاع أيضا ، ونص عليه في الجملة في الكتاب العزيز ، قال الله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) ( 1 ) ، وتظافرت النصوص على اثبات النظائر النسبية بالرضاع من الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وما شاكل ، كما لا يخفى على المتتبع . وعلى ذلك فلا اشكال في حصول القرابات السبع النسبية الإناثية - أي : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، وبنات الأخ ، وبنا ت الأخت ، والعمات ، والخالات - بسبب الرضاع . فالقرابة الأولى : وهي الأم من الرضاعة ، وهي امرأة أرضعتك ، أو ولدت من أرضعتك ، أو أرضعت من ولدتك ، أو أرضعت من ولدك ، فلها سبع شعب : الأولى : من أرضعتك . الثانية : الأم النسبية للأم الرضاعية . الثالثة : الأم الرضاعية للأم الرضاعية بلا واسطة ، أو واسطة إحدى من أمهاتها النسبية أو الرضاعية . الرابعة : الأم النسبية للأب الرضاعي . الخامسة : الأم الرضاعية للأب الرضاعي بلا واسطة ، أو بواسطة إحدى من أمهاته النسبية أو الرضاعية . السادسة : الأم الرضاعية للأم النسبية بلا واسطة ، أو بواسطة إحدى من أمهاتها النسبية أو الرضاعية . السابعة : الأم الرضاعية ، للأب النسبي كذلك . والقرابة الثانية : هي البنات الرضاعية ، وهي كل امرأة ارتضعت من لبنك ، ولو
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 24 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 340 | السيد محمد صادق الروحاني