شرح
وقال : لا يجمع مائه في خمس ( 1 ) .
وموثق علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له
أربع نسوة فيطلق إحداهن ، أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى
تنقضي عدتها ( 2 ) .
وخبر محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في رجل
كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة ،
قال ( عليه السلام ) : فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها ، الحديث ( 3 ) ونحوها
غيرها .
وإن كان الطلاق بائنا ، ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان ، المشهور
على الجواز ، وعن ظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء ، ومال إليه كاشف اللثام .
مقتضى اطلاق النصوص المانعة هو الثاني ، وقد قيل في وجه عدم شمول اطلاقها
للمورد أو تعين حملها بالنسبة إليه على الكراهة أمور :
1 - ما في الجواهر ، وهو أنه لا بد وأن يرفع اليد عن اطلاقها ، لما في النصوص
الواردة في الأخت المفصلة بين الرجعي والبائن من التعليل ، لاحظ حسن الحلبي عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت ، أله أن
يتزوج بأختها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله
أن يخطب أختها ( 4 ) ونحو صحيح أبي بصير ( 5 ) وخبر الكناني ، فإنه علل عدم جواز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 48 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 2 - 1 .
( 5 ) الوسائل باب 48 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 2 - 1 .