شرح
الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم من بنين أو بنات .
وأخصر منها قولهم : يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة .
بيان ما يثبت به النسب
فرعان :
الأول : لا خلاف ولا اشكال في أن النسب يثبت مع النكاح الصحيح في نفس
الأمر ، والمراد به هنا على ما ذكره غير واحد الوطء المستحق في نفس الأمر بأصل
الشرع ، كان سبب الاستحقاق النكاح أو التحليل أو الملك ، وإن عرضه الحرمة
بحيض أو صيام أو احرام أو نحوها ما لم يخرج عن أصل الحلية ، فيدخل فيه حينئذ
وطء الجاهل بالاستحقاق كمن وطء حليلته باعتقاد أنها أجنبية ، لعدم علمه بالسبب
كما لو زوجه الولي أو الوكيل .
كما لا خلاف ولا كلام في ثبوت النسب مع الشبهة ، وفي الجواهر : اجماعا
بقسميه ، والنصوص تدل عليه . والمراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحق في
نفس الأمر مع عدم فاعله بالتحريم ، فيدخل فيه ما لو اعتقد الاستحقاق ، أو
كان جائزا عليه بحسب ظاهر الشرع كما لو زوج امرأة تدعي أنها خلية عن الزوج
مع عدم حصول العلم من قولها ثم تبين أنها مزوجة ، أو صدر ممن هو غير مكلف كالنائم
والمجنون والسكران بسبب محلل ونحوهم .
ولا اشكال في أنه لا يثبت بالزنا ، وفي الجواهر : اجماعا بقسميه ، بل يمكن
دعوى ضروريته فضلا عن دعوى معلوميته من النصوص أو تواترها فيه ، انتهى .
وعن الصدوق وأبي علي وأبي الصلاح الحاق ولد الزنا بأمه .