تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم من بنين أو بنات . وأخصر منها قولهم : يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة . بيان ما يثبت به النسب فرعان : الأول : لا خلاف ولا اشكال في أن النسب يثبت مع النكاح الصحيح في نفس الأمر ، والمراد به هنا على ما ذكره غير واحد الوطء المستحق في نفس الأمر بأصل الشرع ، كان سبب الاستحقاق النكاح أو التحليل أو الملك ، وإن عرضه الحرمة بحيض أو صيام أو احرام أو نحوها ما لم يخرج عن أصل الحلية ، فيدخل فيه حينئذ وطء الجاهل بالاستحقاق كمن وطء حليلته باعتقاد أنها أجنبية ، لعدم علمه بالسبب كما لو زوجه الولي أو الوكيل . كما لا خلاف ولا كلام في ثبوت النسب مع الشبهة ، وفي الجواهر : اجماعا بقسميه ، والنصوص تدل عليه . والمراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع عدم فاعله بالتحريم ، فيدخل فيه ما لو اعتقد الاستحقاق ، أو كان جائزا عليه بحسب ظاهر الشرع كما لو زوج امرأة تدعي أنها خلية عن الزوج مع عدم حصول العلم من قولها ثم تبين أنها مزوجة ، أو صدر ممن هو غير مكلف كالنائم والمجنون والسكران بسبب محلل ونحوهم . ولا اشكال في أنه لا يثبت بالزنا ، وفي الجواهر : اجماعا بقسميه ، بل يمكن دعوى ضروريته فضلا عن دعوى معلوميته من النصوص أو تواترها فيه ، انتهى . وعن الصدوق وأبي علي وأبي الصلاح الحاق ولد الزنا بأمه .