تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولو زوج الصغيرين الأبوان وتوارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة ، فإن
شرح
فحيث لا دليل على الصحة ولا على الفساد ، فيتعين الرجوع إلى أصالة الفساد . وفيه : أن دليل كون ذلك تزويجا صحيحا هو عموم أدلة النكاح والزواج ، وإنما المانع المتوهم هو عدم قابلية هذا الشخص ، لعدم ثبوت ولايته أو وكالته على هذا الوجه ، وهو يندفع بعموم أدلتهما . فالأظهر هي الصحة مطلقا .

حكم تزويج غير الولي الصغيرين

السابعة : ( ولو زوج الصغيرين الأبوان ) فقد مر أن العقد لازم عليهما ، ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه . و ( توارثا ) . قيل : بلا خلاف يعرف حتى ممن خير الصبي عند الادراك ، لتصريحه به مع ذلك ، ووجهه أنه عقد صحيح شرعا فيشملهما اطلاق دليل توارث الزوجين ، ويشهد به مع ذلك خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبي يزو ج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ( 1 ) ونحوه غيره . ( ولو كان ) العاقد ( غيرهما ) أي غير الأبوين ( وقف على الإجازة ) أي إجازتهما بعد البلوغ لعدم الولاية لهما على أنفسهما قبله ، أو إجازة وليهما قبله ، إذ لا ولاية له بعده . ( فإن ) بلغا وأجازا ثبتت الزوجية وترتب عليها أحكامها من حين العقد ، لما تقدم من كون الإجازة كاشفة ، ولصحيح الحذاء الآتي . وإن ردا أورد أحدهما أو ماتا أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأزواج حديث 3 .