شرح
المتأخر يتساقط الأصلان ، فيرجع إلى أصالة البراءة المقتضية للجواز . ثم إن مقتضى
الوجوه المتقدمة في الفرض السابق عدم جواز النظر في هذا المورد أيضا ، ولكن عرفت
ما فيها .
وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو شك في المحرمية من باب الرضاع ، فإن مقتضى
أصالة عدم تحققه الحرمة وعدم الجواز .
الثالث : لو شك في أن المنظور إليه حيوان أو انسان يجوز النظر إليه ،
لاختصاص دليل المنع بالإنسان ، فيشك في المورد في الجواز ، ولا أصل يحرز به موضوع
عدم الجواز ، فيرجع إلى أصالة البراءة المقتضية للجواز .
الرابع : لو شك في أنه بالغ أو صبي ، ففي العروة استظهر وجوب الاجتناب
للعموم ، على الوجه المتقدم منه في الفرض الأول ، ولكن الأظهر عدم الوجوب
لاستصحاب بقاء الصبا وعدم التمييز .