تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
المتأخر يتساقط الأصلان ، فيرجع إلى أصالة البراءة المقتضية للجواز . ثم إن مقتضى الوجوه المتقدمة في الفرض السابق عدم جواز النظر في هذا المورد أيضا ، ولكن عرفت ما فيها . وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو شك في المحرمية من باب الرضاع ، فإن مقتضى أصالة عدم تحققه الحرمة وعدم الجواز . الثالث : لو شك في أن المنظور إليه حيوان أو انسان يجوز النظر إليه ، لاختصاص دليل المنع بالإنسان ، فيشك في المورد في الجواز ، ولا أصل يحرز به موضوع عدم الجواز ، فيرجع إلى أصالة البراءة المقتضية للجواز . الرابع : لو شك في أنه بالغ أو صبي ، ففي العروة استظهر وجوب الاجتناب للعموم ، على الوجه المتقدم منه في الفرض الأول ، ولكن الأظهر عدم الوجوب لاستصحاب بقاء الصبا وعدم التمييز .

النظر إلى الأجنبية

المسألة الرابعة : لا يجوز النظر إلى الأجنبية اجماعا ، بل ضرورة المذهب بل الدين . ويجب على النساء التستر من الرجال . ويشهد لها الآية الكريمة : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو أبناؤهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما