تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
عبد الله عن الذراعين من المرأة ، أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين ( 1 ) . بدعوى أن ما يستره الخمار هو الرأس والرقبة والوجه خارج عنه ، وأن الكف فوق السوار لا دونه ، فيكونان خارجين عن الزينة . وفيه أولا : أنه لو دل على الجواز فإنما يدل على جواز الإبداء وعدم وجوب سترهما ، وهو أعم من جواز النظر ، لأنه من الممكن أن يرفع الشارع الأقدس وجوب الستر عليها بالنسبة إلى الوجه والكفين ، للعسر والحرج أو لغير ذلك ، بخلاف سائر البدن ، وإن وجب على الناظر الغض كما عساه يقال في بدن الرجل بالنسبة إلى المرأة . وثانيا : إن الصحيح سؤالا وجوابا ناظر إلى العقد الايجابي وهو كون الذراعين من الزينة ، ولا نظر له إلى العقد السلبي ولا مفهوم له ، فتأمل . ومنها : خبر زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ( في قول الله عز وجل ( إلا ما ظهر منها ) قال ( عليه السلام ) : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم ( 2 ) . وفيه أولا : إن الخبر مجهول كما صرح به العلامة المجلسي ره ، لأن في طريقه القاسم بن عروة . وثانيا : إن جواز النظر إلى الكحل والخاتم والوالي مواضعهما ، أعم من النظر إلى الوجه والكفين . وثالثا : إنه في مقام بيان ما يجوز للمرأة إظهاره وهو أعم من جواز النظر كما مر . ومنها : خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل
هامش
1 - الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .