تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه ، ومثله حكى عن القاضي والحلي . وظاهر ذلك أنه مع بقاء العين يكفي ردها وإلا فقيمتها ، والظاهر أن عليه الأكثر . وعن المقنع : وإن استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت فلا يباع بها شئ فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس ، وظاهره لزوم رد المالية مطلقا . واختار جمع منهم صاحب الجواهر ره ، واحتمله في القواعد عدم لزوم رد تدارك المالية مطلقا . والأخير أظهر ، لأن المالية الاعتبارية المنتزعة من اعتبار من بيده الاعتبار لا تكون مضمونة ، وإن شئت قلت : إن العين بما لها من الصفات النوعية تكون في العهدة إلى حين ؟ الأداء ، وهي في الفرض حين الأداء لا قيمة لها ، فلا وجه لتدارك القيمة ، والفائت إنما هو اعتبار المعتبر لا شئ من المأخوذ . نعم لو كان الورق النقدي معبرا عن النقدين وكانت المعاملة واقعة على ما يعبر عنه الورق من النقدين كان الصحيح في المقام اشتغال الذمة بالمالية ، فإن الاقتراض في الحقيقة عن النقدين دون الورق ، ولكن المبنى فاسد كما حققناه في المسائل المستحدثة . ويشهد لما اخترناه - مضافا إلى ما مر - صحيح معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة الت تجوز بين الناس فقال ( عليه السلام ) : لصاحب الدراهم الأولى - ( 1 ) . ونحوه مكاتبة يونس ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب الصرف حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب الصرف حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 52 | السيد محمد صادق الروحاني