تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
في جملة من موارد الأحكام ، وعليه حمل قوله تعالى ( فإن كن نساء فوق اثنتين ) ( 1 ) أي اثنتين فما فوق ، فلا اشكال من هذه الجهة ، لكنه أعم مطلق من الطائفة الأولى فيقيد اطلاقه بها . ومنها : ما ظاهره الاخراج من الأصل في الاقرار للوارث ، كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز له ذلك . الحديث ( 2 ) . وهذه الطائفة أيضا أعم مطلق من الأولى فيقيد اطلاقها بها . ومنها : ما يدل على رد الاقرار مطلقا ، كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( عليه السلام ) : أنه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده ( 3 ) . فإن الظاهر أن المراد من قوله يرد النحلة في الوصية أنه يجعلها من قبيلها ، فيكون الجار والمجرور متعلقا بيرد ، وقوله : وما أقر به . . . الخ جملة أخرى ودالة على رد الاقرار مطلقا ، ولكنه حيث لم يعمل بظاهره أحد فلذا حمله الشيخ على إرادة رده من الأصل وإن أخرج من الثلث ، فيقيد حينئذ اطلاقه بالطائفتين الأوليتين . ومنها : ما تضمن التفصيل بين كونه مليا وغيره ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم إذا كان مليا ( 4 ) . ونحوه صحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النساء آية 11 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12 . ( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7 . ( 5 ) الوسائل باب 16 من أبواب الوصايا حديث 5 .