شرح
في جملة من موارد الأحكام ، وعليه حمل قوله تعالى ( فإن كن نساء فوق اثنتين ) ( 1 )
أي اثنتين فما فوق ، فلا اشكال من هذه الجهة ، لكنه أعم مطلق من الطائفة الأولى
فيقيد اطلاقه بها .
ومنها : ما ظاهره الاخراج من الأصل في الاقرار للوارث ، كصحيح أبي ولاد
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه
قال : يجوز له ذلك . الحديث ( 2 ) .
وهذه الطائفة أيضا أعم مطلق من الأولى فيقيد اطلاقها بها .
ومنها : ما يدل على رد الاقرار مطلقا ، كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن
الإمام علي ( عليه السلام ) : أنه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر به عند موته بلا ثبت
ولا بينة رده ( 3 ) .
فإن الظاهر أن المراد من قوله يرد النحلة في الوصية أنه يجعلها من قبيلها ،
فيكون الجار والمجرور متعلقا بيرد ، وقوله : وما أقر به . . . الخ جملة أخرى ودالة على رد
الاقرار مطلقا ، ولكنه حيث لم يعمل بظاهره أحد فلذا حمله الشيخ على إرادة رده من
الأصل وإن أخرج من الثلث ، فيقيد حينئذ اطلاقه بالطائفتين الأوليتين .
ومنها : ما تضمن التفصيل بين كونه مليا وغيره ، كصحيح الحلبي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال ( عليه
السلام ) : نعم إذا كان مليا ( 4 ) . ونحوه صحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النساء آية 11 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12 .
( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7 .
( 5 ) الوسائل باب 16 من أبواب الوصايا حديث 5 .