تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وتصح الوصية بالحمل ويستحب للقريب وإن كان وارثا وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت ويصح أن يوصي إلى المرأة ، والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل وإلى الملوك
شرح
ومنها : أنه هل يختص ذلك بالوصية التمليكية ، أم يعم العهدية بأن يوصي إلى وصيه أن يعطي زيدا مثلا شيئا ؟ الأظهر هو الأول لاختصاص النص بالتمليكية ، وقد مر أن خبر الساباطي وإن دل على جريان هذا الحكم في العهدية إلا أنه ضعيف السند غير مجبور بالعمل .

الوصية بالحمل

6 - ( وتصح الوصية بالحمل ) بلا خلاف ، وكذا بما تحمله الدابة أو الشجرة ، من غير فرق في جواز الوصية بالمتجدد بين المضبوط بمدة كالمتجدد في هذه السنة أو عشر سنين أو عدد كأربعة ، ولا في المضبوط بمدة بين المتصل بالموت والمتأخر كالسنة الفلانية ، من المتجدد ، كل تلكم لاطلاق أدلة الوصية . ودعوى أن الحمل المجدد بعد موت الموصي إنما هو لورثته فكيف يوصى به ، مندفعة أولا : بالنقض بالوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة . وثانيا : بالحمل ، وهو أن المالك كما يملك العين الخارجية ملكية مرسلة غير محدودة بزمان كذلك يملك بتبع ملك العين منفعتها المرسلة غير المحدودة ، فله أن يوصي بها كيف ما شاء . 7 - ( ويستحب ) الوصية ( للقريب وإن كان وارثا ) وقد مر الكلام فيه في شرائط الموصى له ، كما أنه قد مر الكلام فيما إفادة بقوله ( وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت ) وعرفت أنها لا تبطل ( و ) ما ذكره بقوله ( يصح أن يوصى إلى المرأة و ) قد مر أيضا صحة جعل ( الصبي ) وصيا ( بشرط انضمامه إلى الكامل ، وإلى المملوك