تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
الساباطي ( الباهلي خ ل ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : أعط ورثته ( 1 ) . ولكنه غير مربوط بمسألتنا ، وإنما هو في الوصية بالتمليك في كل سنة ، ويكون ايجاب التمليك من الوصي ، ومقتضى القاعدة في تلك المسألة أيضا البطلان ، والخبر لجهالة رواية لا يكون مستندا للصحة . ثانيهما : خبر المثنى بن عبد السلام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال ( عليه السلام ) : أطلبه وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليا ؟ قال ( عليه السلام ) : أجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها ( 2 ) . وهو في خصوص مورد عدم القبض ، وظاهر في وقوع القبول ، فلا يدل على هذا القول ، فالمستند خصوص صحيح محمد بن قيس . الثانية : ما تدل على بطلان الوصية كصحيح محمد بن مسلم وأبي بصير جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ليس بشئ ( 3 ) . وموثق منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال ( عليه السلام ) : ليس بشئ ( 4 ) . ولكن الطائفة الثانية غير ظاهرة في بطلان الوصية ، إذ يمكن أن يكون المراد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث 5 .