ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح
شرح
عهدية ولا تخصيصية .
وأما الوصية بالمحرمات كالخمر والخنزير ، فإن كان الملحوظ في الوصية المنفعة
المحرمة مثل الشرب في الخمر واللعب بآلات اللهو وما شاكل فلا اشكال في البطلان
كما مر ، وإن أوصى بصيرورتها ملكا وفرضنا عدم قابليتها للملكية فالبطلان ظاهر
أيضا .
وأما إن أوصى بها للانتفاع بها منفعة محللة كما لو أوصى بالخمر للطلي أو
السراج أو للتخليل أو نحو ذلك من الفوائد المحللة فالظاهر صحة الوصية بها على
نحو التخصيص .
وإن شئت قلت : إن له أن يوصي بانتقال حق الأولوية الثابت له إلى الموصى
له ، وعليه فتصح الوصية بالكحول الذي لا يشرب وإنما له فوائد أخر .