تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح
شرح
عهدية ولا تخصيصية . وأما الوصية بالمحرمات كالخمر والخنزير ، فإن كان الملحوظ في الوصية المنفعة المحرمة مثل الشرب في الخمر واللعب بآلات اللهو وما شاكل فلا اشكال في البطلان كما مر ، وإن أوصى بصيرورتها ملكا وفرضنا عدم قابليتها للملكية فالبطلان ظاهر أيضا . وأما إن أوصى بها للانتفاع بها منفعة محللة كما لو أوصى بالخمر للطلي أو السراج أو للتخليل أو نحو ذلك من الفوائد المحللة فالظاهر صحة الوصية بها على نحو التخصيص . وإن شئت قلت : إن له أن يوصي بانتقال حق الأولوية الثابت له إلى الموصى له ، وعليه فتصح الوصية بالكحول الذي لا يشرب وإنما له فوائد أخر .

حكم وصية القاتل نفسه

المطلب السادس : في الأحكام . ( و ) فيه مسائل : 1 - ( ولو جرح ( الموصي ( نفسه بالمهلك ) أو شرب سما أو نحو ذلك ( ثم أوصى لم تصح ) وصيته على المشهور ، وعن الإيضاح : نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه . والمستند صحيح أبي ولاد حفص بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جنهم خالدا فيها قلت ( قيل له خ ل ) : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن