تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولو قال من انتسب إلي فهو لأولاد البنين خاصة على قول الخامسة كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم السادسة
شرح
( ولو قال : من انتسب إلي فهو لأولاد البنين خاصة على قول ) قد تقدم في مسألة ما لو وقف على من نسب إلى أب . فراجع . ( الخامسة : كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم ) لعموم وجوب الوفاء بالشرط ( 1 ) .

استيجار الأرض لتجعل مسجدا

( السادسة ) : يجوز استيجار الأرض لأن تجعل معبدا ومصلى للناس ، لأن ذلك منفعة محللة يجوز الإجارة لها . وهل تصير وقفا لو وقف ؟ الأظهر عدمه لما مر من أنه لا يصح وقف المنفعة ويعتبر في الموقوف أن يكون عينا . وهل يصح جعلها مسجدا ويصير بذلك مسجدا يترتب عليه أحكامه من حرمة التنجيس ومكث الجنب والحائض وما شاكل أم لا ؟ الأظهر هو الثاني ، لأن المسجدية من العناوين الاعتبارية العقلائية الممضاة شرعا ، ومورد الاعتبار نفس الأرض ، وهي التي تتشرف بكونها متحيثة بحيثية كونها بيت الله تعالى ، وهذا لا يكون في المنفعة ، اللهم إلا أن يقال نفس قابلية الأرض لأن تجعل مسجدا منفعة محللة تقع عليها الإجارة فتجعل الأرض مسجدا ، مع أن المسجد اسم للموقوف مؤبدا كما عن جامع المقاصد ، ولذلك بنينا على أن عنوان المسجدية غير قابل للزوال ، فالأرض التي صارت مسجدا تكون مسجدا إلى الأبد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة .