تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وله جعل النظر لنفسه
شرح

جعل الواقف النظر لنفسه

المطلب الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل : 1 - لا خلاف ( و ) لا اشكال في أن ( له جعل النظر لنفسه ) ما دام حيا أو إلى مدة مستقلا أو بالشركة ، وعن المختلف : الاجماع عليه ، وفي الرياض : وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الأصل والعمومات كتابا وسنة خلافا للحلي ، فمنع عن صحة هذا الشرط وأفسد به الوقف ، وهو شاذ ، ومستنده غير واضح . انتهى . وكيف كان : فيشهد له عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط ( 1 ) ، بل ما دل على أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 2 ) . وفي المسالك الأصل في حق النظر أن يكون للواقف لأنه أصله وأحق من يقوم بإمضائه وصرفه في أهله ، فهذا مما لا كلام فيه ، كما أنه لا كلام في ما إذا جعل النظر لغيره لما مر ، ولما تضمن أن فاطمة الزهراء عليها السلام جعل النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثم الحسن ثم الحسين ثم الأكبر من ولده ( 3 ) ، وما دل على شرط الإمام الكاظم ( عليه السلام ) النظر في الأرض التي وقفها للإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ( 4 ) وللتوقيع الشريف المتقدم : وأما ما سألت من أمر الرجل الذي بجعل لنا حيتنا ضيعة يسملها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ، ويجعل ما بقي من الدخل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب الوقوف حديث 5 .